المادة 1
تعدل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 7273 تاريخ 18/12/2020 لتصبح كالتالي:
"تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 30/6/2022"
بدلا من:
«تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 30/9/2021»
والباقي دون تعديل.
مرسوم رقم 7904 25/06/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)، لاسيما الـمادة 18 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020) لاسيما الـمادة السابعة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على الـمرسوم رقم 1405 تاريخ 17/9/2017 الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 7273 تاريخ 18 كانون الاول 2020 (ابرام اتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي وقبول هبة مالية لدعم الاحتياجات التشغيلية للـمدارس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير الـمتواصل للاطفال من اللاجئين السوريين ــ الـمرحلة الثانية(،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الـمعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
تعدل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 7273 تاريخ 18/12/2020 لتصبح كالتالي:
"تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 30/6/2022"
بدلا من:
«تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 30/9/2021»
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 حزيران 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني