All legislation

مرسوم Decree No. 7904 25/06/2021

تعديل الـمرسوم رقم 7273 تاريخ 18 كانون الأول 2020 الـمتعلق بتعديل الـمرسوم رقم 1405 تاريخ 17/9/2017 (ابـرام اتـفـاقـيـة هبة بين البنك الدولي والجمهورية اللبنانية وقبول هبة مالية لدعم الاحـتـيـاجـات التشـغيلية للـمدارس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير الـمتواصل للاطفال من اللاجئين السوريين - الـمرحلة الثانية) لناحية تمديد مهلة تنفيذ الـمشروع

Type
مرسوم · Decree
Number
7904
Date
25/06/2021
Official Gazette
Issue 26, 01/07/2021, p. 1375-1376
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 7273 تاريخ 18/12/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7904 تاريخ 25/06/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)، لاسيما الـمادة 18 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020) لاسيما الـمادة السابعة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،

بناء على الـمرسوم رقم 1405 تاريخ 17/9/2017 الـمعدل بموجب الـمرسوم رقم 7273 تاريخ 18 كانون الاول 2020 (ابرام اتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي وقبول هبة مالية لدعم الاحتياجات التشغيلية للـمدارس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابة للتدفق الكبير الـمتواصل للاطفال من اللاجئين السوريين ــ الـمرحلة الثانية(،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الـمعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 7273 تاريخ 18/12/2020 لتصبح كالتالي:

"تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 30/6/2022"

بدلا من:

«تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 30/9/2021»

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 حزيران 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني