جميع التشريعات

مرسوم رقم 7938 02/07/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
7938
التاريخ
02/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 28, 15/07/2021, ص. 1496
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7938 تاريخ 02/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 5881 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة الـمطر للتجارة العامة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة الـمطر للتجارة والعامة، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 5759 تاريخ 22/4/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة الـمطر للتجارة العامة، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 634 من منطقة رمحالا العقارية ــ الشارع العام ــ قرب مستشفى الشحار ـ ملك محمد معروف مطر ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر