All legislation

مرسوم Decree No. 7938 02/07/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
7938
Date
02/07/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7938 تاريخ 02/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 5881 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة الـمطر للتجارة العامة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة الـمطر للتجارة والعامة، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 5759 تاريخ 22/4/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة الـمطر للتجارة العامة، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 634 من منطقة رمحالا العقارية ــ الشارع العام ــ قرب مستشفى الشحار ـ ملك محمد معروف مطر ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر