جميع التشريعات

مرسوم رقم 7941 02/07/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
7941
التاريخ
02/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 28, 15/07/2021, ص. 1497-1498
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7941 تاريخ 02/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 4097 تاريخ 7/12/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد ناجي نسيب حسن للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد ناجي نسيب حسن الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 6706 تاريخ 10/5/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد ناجي نسيب حسن، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بقعاتا ــ الشارع العام ــ العقار الغير ممسوح ــ ملك ورثة أنيس نصر الله ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر