إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 4097 تاريخ 7/12/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد ناجي نسيب حسن للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد ناجي نسيب حسن الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 6706 تاريخ 10/5/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد ناجي نسيب حسن، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بقعاتا ــ الشارع العام ــ العقار الغير ممسوح ــ ملك ورثة أنيس نصر الله ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2021
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر