المادة 1
يلغى إخضاع تصدير الحمضيات الطازجة على اختلاف انواعها إلى إذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
قرار رقم 201 21/06/2021
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،
يقرر ما يأتي:
يلغى إخضاع تصدير الحمضيات الطازجة على اختلاف انواعها إلى إذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويلغى أي نص آخر يتعارض مع مضمونه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 21/6/2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى