All legislation

قرار Decision No. 201 21/06/2021

الغاء إخضاع تصدير الحمضيات الطازجة إلى إذن تصدير مسبق

Type
قرار · Decision
Number
201
Date
21/06/2021
Official Gazette
Issue 26, 01/07/2021, p. 1387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 201 تاريخ 21/06/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى إخضاع تصدير الحمضيات الطازجة على اختلاف انواعها إلى إذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويلغى أي نص آخر يتعارض مع مضمونه.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 21/6/2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى