إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 )الحجر الصحي البيطري(،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،
بناء على الـمرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في الـمواد الغذائية الـمعلبة أو الـمحفوظة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) ولا سيما الـمادتين 142 و143،
بناء على القرار رقم 496/1 تاريخ 21/9/2010 (تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للـمستوردات(،
بناء على اقـتـراح اللـجـنـة الفـنـيـة لتـقـيـيـم الحاجة ونوع الفحوصات الـمخبرية (القرار رقم 67/1 تاريخ 27/01/2020)،
بعد استشارة مجـلـس شورى الدولة (الرأي رقم 135/2020 ــ 2021 تاريخ 23/6/2021).
يقرر ما يأتي:
المواد
السماح بإعادة التحليل يحق لصاحب العلاقة الذي أظهرت النتائج الاساسية عدم مطابقة شحناته للـمواصفات ان يطلب اعادة التحليل خلال مدة لا تتجاوز العشرين يوما من تاريخ صدور النتيجة وذلك بعد موافقة مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي والبيطري على حسب اختصاصه.
أخذ العينة لاعادة التحليل:
عند اعادة التحليل يتم الرجوع الى العينة الـمرجعية في مكان وجودها (مركز الحجر، الاهراء، الـمستوعب..)، ولا يتم اعادة سحب عينة جديدة بأي حال من الاحوال، ويتم التحليل في مختبر معتمد من قبل وزارة الزراعة غير الـمختبر الذي تم فيه التحليل الاول.
نتيجة التحليل الفاصلة:
1- تعتبر نتيجة التحليل الثاني فاصلة في حال تواقفت نتيجة التحليل الثاني مع نتيجة التحليل الاول وتكون نتيجة العينة الـمرجعية نهائية وغير قابلة لأي نوع من أنواع الـمراجعات والطعون بما فيها النقض والإبطال لتجاوز حد السلطة.
2. في حال مخالفة نتيجة التحليل الثاني مع نتيجة التحليل الاول يحق لصاحب العلاقة طلب اللجوء الى تحليل ثالث في مختبر ثالث معتمد من قبل وزارة الزراعة، وتكون نتيجة فاصلة ولو لـم تتوافق مع نتيجة التحليلين الاول والثاني.
مسك السجلات
يقوم مركز الحجر الصحي الزراعي بمسك سجل خاص بالعينات التي يتم اعادة تحليلها، على ان يتضمن السجل الـمعلومات التالية: وصف السلعة ورمزها الجمركي، اسم الـمستورد، الدولة الـمصدرة، نوع التحليل الـمخبري ونتائجه وفقا للتواريخ والـمختبرات التي تم اعادة التحليل فيها، نتيجة الكشف (إدخال الارسالية، اعادة تصديرها أو تلفها).
تسليم العينات غير الـمستخدمة
تعاد العينات الـمرجعية التي لـم تستهلك بفعل التحاليل من قبل مركز الحجر الى اصحاب العلاقة.
تبقى أحكام القرار 496/1 تاريخ 21/9/2010 سارية الـمفعول وواجبة التطبيق في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بيروت في 23/6/2021
وزير الزراعة
د. عباس مرتضى