المادة 3
نتيجة التحليل الفاصلة:
1- تعتبر نتيجة التحليل الثاني فاصلة في حال تواقفت نتيجة التحليل الثاني مع نتيجة التحليل الاول وتكون نتيجة العينة الـمرجعية نهائية وغير قابلة لأي نوع من أنواع الـمراجعات والطعون بما فيها النقض والإبطال لتجاوز حد السلطة.
2. في حال مخالفة نتيجة التحليل الثاني مع نتيجة التحليل الاول يحق لصاحب العلاقة طلب اللجوء الى تحليل ثالث في مختبر ثالث معتمد من قبل وزارة الزراعة، وتكون نتيجة فاصلة ولو لـم تتوافق مع نتيجة التحليلين الاول والثاني.