المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 13352 / 2021 )
على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية الـمكونة في الحسابات الـمفتوحة قبل 31/10/2019 وفقا للشروط والآلية الـمحددة أدناه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية الـمكونة في الحسابات الـمفتوحة قبل 31/10/2019 وفقا للشروط والآلية الـمحددة أدناه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, المادة 1, 26/08/2021
يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«على كل مصرف عامل في لبنان ان يقوم بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية الـمكونة في الحسابات الـمفتوحة قبل 31/10/2019 وفقا للشروط والآلية الـمحددة أدناه.»