المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 13680 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13644 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13614 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13447 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13369 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13369 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13352 / 2021 )
أولا: بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب، راشد أو قاصر، مقيم أو غير مقيم، (في ما يلي «صاحب الحساب») من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفا فيها أو يستفيد منها (كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد ...)، الـمكونة قبل 31/10/2019 لدى أي مصرف على حدة وذلك على ان»:
أــ تحـتـسـب هذه الارصدة كما هي موقوفة بتاريخ 30/6/2021 شرط ان يكون الـمبلغ ما زال متوفرا بتاريخ الاستفادة من احكام هذا القرار ولا يتعدى الرصيد الـمتوفر بتاريخ 31/10/2019.
ب ــ لا يحتسب:
ــ رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية الـمجمدة كضمانة نقدية (cash collateral and cash margin) مقابل تسليفات وتسهيلات مصرفية، كما والـمطلوبات الـمحتملة الدفع (contingent liabilities).
ــ ارصدة حسابات «الاموال الجديدة» وفقا لـمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 150).
ــ الـمبالغ الـمحولة من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019.
ج ــ تنزل منها، حصرا:
ــ قيمة السحوبات النقدية بالعملات الاجنبية (Banknotes) والتحاويل الى الخارج بما فيها للطلاب والتحاويل الـمحلية الـمنفذة عبر مراسل في الخارج والـمبالغ الـمستعملة في الخارج بواسطة البطاقات الـمصرفية وذلك بعد تاريخ 31/10/2019 ومن غير «الاموال الجديدة» بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 150).
ــ قيمة الجزء من حسابات «صاحب الحساب» الـمدينة بالعملات الاجنبية لدى الـمصرف الـمعني التي تم وسيتم تسديدها، بالليرة اللبنانية استنادا لأحكام الـمقطع «خامسا» من الـمادة الثالثة مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (التعميم الأساسي رقم 81 الـمعدل بموجب التعميم الوسيط رقم 568) وذلك لغاية 30/6/2022 أو لغاية تاريخ تسديد كامل هذه الحسابات الـمدينة، ايهما اقرب.
«د - يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن حساباته التي تعتبر بمثابة استمرار لحساباته المفتوحة لدى المصرف نفسه قبل تاريخ 21/10/2019، خاصة لجهة احتساب حركة الحسابات والتنزيلات المفروضة وفقا لأحكام هذا القرار. (تشمل هذه الحسابات، على سبيل المثال، الحساب المشترك الذي اصبح فرديا أو الحساب الفردي الذي اصبح مشتركا أو الحساب الذي يتم تحويله الى الورثة أو الموصى لهم أو الحساب المجمد الذي اصبح جاريا...).
لغاية تطبيق البند (د) هذا، يستفيد فقط صاحب الحساب الأساسي المحولة منه تلك المبالغ. وفي حالة الوفاة، يستفيد الورثة أو الموصى لهم من أحكام هذا القرار بقيمة لا تتجاوز الحدود المنصوص عنها في المقطع «أولا» من المادة الرابعة ادناه.»
"هـ ــ يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن:
ــ حساباته لأجل الـمفتوحة قبل تاريخ 31/10/2019، عند انتهاء آجالها.
ــ الضمانات النقدية (Cash Collateral)، الـمقدمة منه قبل تاريخ 31/10/2019، عند تحريرها.»
ثانيا : لا يستفيد اي «صاحب حساب» من احكام هذا القرار اذا كـان مـن الأشـخـاص الـمحددين في الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154) ولـم يقم بإعادة النسبة الـمطلوبة، على أن لا يمس ذلك بالـموجب الـملقى على عاتق الـمصرف الـمعني بحثّ عميله على اعادة النسب الـمطلوبة من الاموال الـمحولة الى الخارج.
ثالثا: لا يستفيد «صاحب الحساب» من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) عن اي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد من اي مصرف كان وذلك طوال مدة استفادته من احكام القرار الحاضر.
في حال استفادة احد الشركاء في الحساب الـمشترك من احكام هذا القرار لا يمكن لشريكه الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) عن الحساب الـمشترك هذا انما يمكنه الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13611 الـمذكور عن حساباته الاخرى اذا لـم يكن مستفيدا، في الوقت ذاته، من احكام القرار الحاضر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
أولا: بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب، راشد أو قاصر، مقيم أو غير مقيم، (في ما يلي «صاحب الحساب») من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفا فيها أو يستفيد منها (كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد ...)، الـمكونة قبل 31/10/2019 لدى أي مصرف على حدة وذلك على ان»:
أــ تحـتـسـب هذه الارصدة كما هي موقوفة بتاريخ 30/6/2021 شرط ان يكون الـمبلغ ما زال متوفرا بتاريخ الاستفادة من احكام هذا القرار ولا يتعدى الرصيد الـمتوفر بتاريخ 31/10/2019.
ب ــ لا يحتسب:
ــ رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية الـمجمدة كضمانة نقدية (cash collateral and cash margin) مقابل تسليفات وتسهيلات مصرفية، كما والـمطلوبات الـمحتملة الدفع (contingent liabilities).
ــ ارصدة حسابات «الاموال الجديدة» وفقا لـمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 150).
ــ الـمبالغ الـمحولة من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019.
ج ــ تنزل منها، حصرا:
ــ قيمة السحوبات النقدية بالعملات الاجنبية (Banknotes) والتحاويل الى الخارج بما فيها للطلاب والتحاويل الـمحلية الـمنفذة عبر مراسل في الخارج والـمبالغ الـمستعملة في الخارج بواسطة البطاقات الـمصرفية وذلك بعد تاريخ 31/10/2019 ومن غير «الاموال الجديدة» بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 150).
ــ قيمة الجزء من حسابات «صاحب الحساب» الـمدينة بالعملات الاجنبية لدى الـمصرف الـمعني التي تم وسيتم تسديدها، بالليرة اللبنانية استنادا لأحكام الـمقطع «خامسا» من الـمادة الثالثة مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (التعميم الأساسي رقم 81 الـمعدل بموجب التعميم الوسيط رقم 568) وذلك لغاية 30/6/2022 أو لغاية تاريخ تسديد كامل هذه الحسابات الـمدينة، ايهما اقرب.
«د - يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن حساباته التي تعتبر بمثابة استمرار لحساباته المفتوحة لدى المصرف نفسه قبل تاريخ 21/10/2019، خاصة لجهة احتساب حركة الحسابات والتنزيلات المفروضة وفقا لأحكام هذا القرار. (تشمل هذه الحسابات، على سبيل المثال، الحساب المشترك الذي اصبح فرديا أو الحساب الفردي الذي اصبح مشتركا أو الحساب الذي يتم تحويله الى الورثة أو الموصى لهم أو الحساب المجمد الذي اصبح جاريا...).
لغاية تطبيق البند (د) هذا، يستفيد فقط صاحب الحساب الأساسي المحولة منه تلك المبالغ. وفي حالة الوفاة، يستفيد الورثة أو الموصى لهم من أحكام هذا القرار بقيمة لا تتجاوز الحدود المنصوص عنها في المقطع «أولا» من المادة الرابعة ادناه.»
"هـ ــ يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن:
ــ حساباته لأجل الـمفتوحة قبل تاريخ 31/10/2019، عند انتهاء آجالها.
ــ الضمانات النقدية (Cash Collateral)، الـمقدمة منه قبل تاريخ 31/10/2019، عند تحريرها.»
ثانيا : لا يستفيد اي «صاحب حساب» من احكام هذا القرار اذا كـان مـن الأشـخـاص الـمحددين في الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154) ولـم يقم بإعادة النسبة الـمطلوبة، على أن لا يمس ذلك بالـموجب الـملقى على عاتق الـمصرف الـمعني بحثّ عميله على اعادة النسب الـمطلوبة من الاموال الـمحولة الى الخارج.
ثالثا: لا يستفيد «صاحب الحساب» من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) عن اي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد من اي مصرف كان وذلك طوال مدة استفادته من احكام القرار الحاضر.
في حال استفادة احد الشركاء في الحساب الـمشترك من احكام هذا القرار لا يمكن لشريكه الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) عن الحساب الـمشترك هذا انما يمكنه الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13611 الـمذكور عن حساباته الاخرى اذا لـم يكن مستفيدا، في الوقت ذاته، من احكام القرار الحاضر.
التعديلات على هذه المادة · 9، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الـمقطع «أولا») بموجب قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, المادة 2, 26/08/2021
يلغى نص الـمقطع «أولا» من الـمـادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"أولا: بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب، مقيم او غير مقيم، (في ما يلي «صاحب الحساب») من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفا فيها أو يستفيد منها (كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد ...(، الـمكونة قبل 31/10/2019 لدى أي مصرف على حدة وذلك على ان:
أ ــ تحـتـسـب هذه الارصدة كما هي موقوفة بتاريخ 30/6/2021 شرط ان يكون الـمبلغ ما زال متوفرا بتاريخ الاستفادة من احكام هذا القرار ولا يتعدى الرصيد الـمتوفر بتاريخ 31/10/2019.
ب ــ لا يحتسب:
ــ رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية الـمجمدة كضمانة نقدية (cash collateral and cash margin) مقابل تسليفات وتسهيلات مصرفية، كما والـمطلوبات الـمحتملة الدفع (contingent liabilities).
ــ ارصدة حسابات «الاموال الجديدة» وفقا لـمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 150).
ــ الـمبالغ الـمحولة من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 31/10/2019.
ج ــ تنزل منها، حصرا:
ــ قيمة السحوبات النقدية بالعملات الاجنبية (Banknotes) والتحاويل الى الخارج بما فيها للطلاب والتحاويل الـمحلية الـمنفذة عبر مراسل في الخارج والـمبالغ الـمستعملة في الخارج بواسطة البطاقات الـمصرفية وذلك بعد تاريخ 31/10/2019 ومن غير «الاموال الجديدة» بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 150).
ــ قيمة الجزء من حسابات «صاحب الحساب» الـمدينة بالعملات الاجنبية لدى الـمصرف الـمعني التي تم وسيتم تسديدها، بالليرة اللبنانية استنادا لأحكام الـمقطع «خامسا» من الـمادة الثالثة مكرر من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (التعميم الأساسي رقم 81 الـمعدل بموجب التعميم الوسيط رقم 568) وذلك لغاية 30/6/2022 أو لغاية تاريخ تسديد كامل هذه الحسابات الـمدينة، ايهما اقرب.
أُضيفت إلى (الـمقطع «ثالثا») بموجب قرار وسيط رقم 13352 تاريخ 05/08/2021, المادة 3, 26/08/2021
يضاف الى الـمقطع «ثالثا» من الـمـادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 الفقرة التالي نصها:
«الا انه يمكن للـموظفين او الاجراء الذين يتلقون رواتبهم بالدولار الاميركي الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 لسحب رواتبهم فقط، دون أن يحرمهم ذلك من حق الاستفادة من احكام القرار الحاضر".
أُضيفت إلى (المقطع «اولا» البند (د)) بموجب قرار وسيط رقم 13369 تاريخ 29/09/2021, المادة 1, 07/10/2021
يضاف الى المقطع «اولا» من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 البند (د) التالي نصه:
«د - يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن حساباته التي تعتبر بمثابة استمرار لحساباته المفتوحة لدى المصرف نفسه قبل تاريخ 21/10/2019، خاصة لجهة احتساب حركة الحسابات والتنزيلات المفروضة وفقا لأحكام هذا القرار. (تشمل هذه الحسابات، على سبيل المثال، الحساب المشترك الذي اصبح فرديا أو الحساب الفردي الذي اصبح مشتركا أو الحساب الذي يتم تحويله الى الورثة أو الموصى لهم أو الحساب المجمد الذي اصبح جاريا...).
لغاية تطبيق البند (د) هذا، يستفيد فقط صاحب الحساب الأساسي المحولة منه تلك المبالغ. وفي حالة الوفاة، يستفيد الورثة أو الموصى لهم من أحكام هذا القرار بقيمة لا تتجاوز الحدود المنصوص عنها في المقطع «أولا» من المادة الرابعة ادناه.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع «ثالثا») بموجب قرار وسيط رقم 13369 تاريخ 29/09/2021, المادة 2, 07/10/2021
يلغى نص المقطع «ثالثا» من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«لا يستفيد «صاحب الحساب» من احكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151) عن اي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد وذلك طوال فترة استفادته من احكام القرار الحاضر وذلك في المصرف نفسه دون ان يمس ذلك بحقه بالاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151) وذلك من أي مصرف آخر.
في حال استفادة احد الشركاء في الحساب المشترك من احكام هذا القرار لا يمكن لشريكه الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151) عن الحساب المشترك هذا انما يمكنه الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13221 المذكور عن حساباته الاخرى اذا لم يكن مستفيدا من احكام القرار الحاضر.
الا انه يمكن للموظفين أو الاجراء الذين يتلقون رواتبهم بالدولار الاميركي الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 لسحب رواتبهم فقط، دون أن يحرمهم ذلك من حق الاستفادة من احكام القرار الحاضر.»
أُضيفت إلى (الـمقطع «اولا») بموجب قرار وسيط رقم 13447 تاريخ 21/06/2022, المادة 1, 30/06/2022
يضاف الى الـمقطع «اولا» من الـمـادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 البند (هــ) التالي نصه:
"هـ ــ يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن:
ــ حساباته لأجل الـمفتوحة قبل تاريخ 31/10/2019، عند انتهاء آجالها.
ــ الضمانات النقدية (Cash Collateral)، الـمقدمة منه قبل تاريخ 31/10/2019، عند تحريرها.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (ثالثا) بموجب قرار وسيط رقم 13614 تاريخ 02/02/2024, المادة 1, 29/02/2024
يـلـغـى نص الـمقطع "ثالثا" من الـمادة الثانية من القرار الاسـاسـي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:
ثالثا: لا يستفيد «صاحب الحساب» من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) عن اي حسابات له بالانـفـراد أو بالاشـتـراك أو بالاتـحـاد مـن اي مصرف كان بمجرد ان استفاد من احكام القرار الحاضر.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (مطلع المقطع «أولاً») بموجب قرار وسيط رقم 13644 تاريخ 27/06/2024, المادة 1, 04/07/2024
يلغى نص مطلع الـمقطع «أولاً» من الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13335 تـاريـخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«أولا: بغية استفادة أي شخص طبيعي صاحب حساب، راشد أو قاصر، مقيم أو غير مقيم، (في ما يلي «صاحب الحساب») من احكام هذا القرار، يعتمد مجموع ارصدة حساباته الدائنة كافة بالعملات الاجنبية، بما فيها الحسابات ذات الصلة التي يشارك أو يكون طرفا فيها أو يستفيد منها (كالحساب الـمشترك أو بالاتحاد ...)، الـمكونة قبل 31/10/2019 لدى أي مصرف على حدة وذلك على ان»:
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع «ثالثا») بموجب قرار وسيط رقم 13644 تاريخ 27/06/2024, المادة 2, 04/07/2024
يلغى نص الـمقطع «ثالثا» من الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13335 تـاريـخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"ثالثا": لا يستفيد «صاحب الحساب» من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (ألتعميم الاساسي رقم 166) عن اي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد من اي مصرف كان وذلك طوال «الدورة السنوية» (Yearly Cycle) الـمعتمدة لتطبيق هذا القرار، الـممتدة من اول تموز الى آخر حزيران من كل سنة، والتي يستفيد خلالها من احكام القرار الحاضر.
في حال استفادة احد الشركاء في الحساب الـمشترك من احكام هذا القرار لا يمكن لشريكه الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024(ألتعميم الاساسي رقم 166) عن الحساب الـمشترك هذا انما يمكنه الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13611 الـمذكور عن حساباته الاخرى اذا لـم يكن مستفيدا خلال «الدورة السنوية» (Yearly Cycle) من احكام القرار الحاضر».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الـمقطع «ثالثا») بموجب قرار وسيط رقم 13680 تاريخ 26/11/2024, المادة 1, 05/12/2024
تـلغـى نص الـمقطع «ثالثا» من الـمـادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«ثانيا: لا يستفيد «صاحب الحساب» من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) عن اي حسابات له بالانفراد أو بالاشتراك أو بالاتحاد من اي مصرف كان وذلك طوال مدة استفادته من احكام القرار الحاضر.
في حال استفادة احد الشركاء في الحساب الـمشترك من احكام هذا القرار لا يمكن لشريكه الاستفادة من احكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166) عن الحساب الـمشترك هذا انما يمكنه الاستفادة من القرار الاساسي رقم 13611 الـمذكور عن حساباته الاخرى اذا لـم يكن مستفيدا، في الوقت ذاته، من احكام القرار الحاضر.