جميع التشريعات

قرار رقم 442 01/07/2021

تمديد مهلة التصريح عن الـمعلومات الـمطلوبة بموجب الـمرسوم 1022 تاريخ 7/7/2018 وتعديلاته الخاصة بتبادل الـمعلومات لغايات ضريبية

النوع
قرار
الرقم
442
التاريخ
01/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 27, 08/07/2021, ص. 1399
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 442 تاريخ 01/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 1022 تاريخ 7/7/2017 وتعديلاته «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادسا» من القانون الـمعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية)" لاسيما الـمادة الخامسة منه،

بناء على إقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد مهلة تصريح الـمؤسسات الـمالية الـملزمة بالإبلاغ الـمنصوص عنها في البند 3 من الـمادة الخامسة من الـمرسوم 1022 لعام 2021 عن معلومات العام 2020 لغاية 31 آب 2021.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

1 تموز 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني