المادة 1
تمدد مهلة تصريح الـمؤسسات الـمالية الـملزمة بالإبلاغ الـمنصوص عنها في البند 3 من الـمادة الخامسة من الـمرسوم 1022 لعام 2021 عن معلومات العام 2020 لغاية 31 آب 2021.
قرار Decision No. 442 01/07/2021
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 1022 تاريخ 7/7/2017 وتعديلاته «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادسا» من القانون الـمعجل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية)" لاسيما الـمادة الخامسة منه،
بناء على إقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد مهلة تصريح الـمؤسسات الـمالية الـملزمة بالإبلاغ الـمنصوص عنها في البند 3 من الـمادة الخامسة من الـمرسوم 1022 لعام 2021 عن معلومات العام 2020 لغاية 31 آب 2021.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
1 تموز 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني