جميع التشريعات

علم وخبر رقم 657 23/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت» مركزها: عرمون ـ قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
657
التاريخ
23/06/2021
الجريدة الرسمية
العدد 28, 15/07/2021, ص. 1518-1519
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 657 تاريخ 23/06/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 21543 تاريخ 29/12/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت»

مركزها: عرمون ــ العقار رقم 4434 ــ القسم رقم 8 ــ مشروع الوسيم ــ بلوك C ــ شارع البيادر ــ ملك خوري وطليس ــ قضاء عاليه.

غايتها: تهدف الجمعية الى تحقيق العدالة الكاملة لذكرى اي شخص توفي نتيجة إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب )«الانفجار»( أو اصيب بأضرار جسدية نتيجة الإنفجار وأدت تلك الأضرار الى حدوث وفاته )«الضحية»(، ولذويهم.

وتشمل العدالة الجزائية، الـمدنية والاجتماعية والوصول الى الحقيقة، عبر:

1ــ جمع ذوي الضحايا والعمل على مساعدتهم ماديا ومعنويا والـمساهمة

والتنسيق مع الجهات الـمعنية والـمختصة للـمحافظة على حقوقهم.

2ــ خدمة ذوي الضحايا والتعاون مع شركاء ومؤسسات لتقديم كافة أنواع الدعم الـمادي والـمعنوي الذي قد يحتاجها أعضاء الجمعية بصفتهم ذوي الضحايا.

3ــ الـمحافظة على ذاكرة الضحايا وتخليد ذكراهم في تاريخ الـمجتمع اللبناني.

ــ تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل الـمشروعة والقانونية، بما فيها تنظيم حملات جماعية، والتعاون والاشتراك مع جمعيات ومؤسسات أو شركات أو نقابات أو جامعات لها ذات الأهداف أو أهداف مماثلة أو متكاملـة، إن كان مقـرها في لبنان او خارجه، بالإضافة الى التعاون مع الجهات الرسمية ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالإنفجار الذي حصل بتاريخ 4/آب/2020 في مرفأ بيروت وإصدار بيانات وتنظيم مؤتمرات واستعمال مختلف الوسائل الـمكتوبة والـمنشورة والـمصورة والتلفزيونية والانترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جورج جان بزجيان

كريستيان ايلي خوري

ريما سعد الدين الزاهد

ابراهيم محمد قعدان

محي الدين محمد لاذقاني

ساميه سهيل عيود

نبيه هزاع طربيه

د. ماريانا ارا فودوليان

ثروت محمد نور الدين

ابراهيم محمد حطيط

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ماريانا ارا فودوليان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي