المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت»
مركزها: عرمون ــ العقار رقم 4434 ــ القسم رقم 8 ــ مشروع الوسيم ــ بلوك C ــ شارع البيادر ــ ملك خوري وطليس ــ قضاء عاليه.
غايتها: تهدف الجمعية الى تحقيق العدالة الكاملة لذكرى اي شخص توفي نتيجة إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب )«الانفجار»( أو اصيب بأضرار جسدية نتيجة الإنفجار وأدت تلك الأضرار الى حدوث وفاته )«الضحية»(، ولذويهم.
وتشمل العدالة الجزائية، الـمدنية والاجتماعية والوصول الى الحقيقة، عبر:
1ــ جمع ذوي الضحايا والعمل على مساعدتهم ماديا ومعنويا والـمساهمة
والتنسيق مع الجهات الـمعنية والـمختصة للـمحافظة على حقوقهم.
2ــ خدمة ذوي الضحايا والتعاون مع شركاء ومؤسسات لتقديم كافة أنواع الدعم الـمادي والـمعنوي الذي قد يحتاجها أعضاء الجمعية بصفتهم ذوي الضحايا.
3ــ الـمحافظة على ذاكرة الضحايا وتخليد ذكراهم في تاريخ الـمجتمع اللبناني.
ــ تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل الـمشروعة والقانونية، بما فيها تنظيم حملات جماعية، والتعاون والاشتراك مع جمعيات ومؤسسات أو شركات أو نقابات أو جامعات لها ذات الأهداف أو أهداف مماثلة أو متكاملـة، إن كان مقـرها في لبنان او خارجه، بالإضافة الى التعاون مع الجهات الرسمية ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالإنفجار الذي حصل بتاريخ 4/آب/2020 في مرفأ بيروت وإصدار بيانات وتنظيم مؤتمرات واستعمال مختلف الوسائل الـمكتوبة والـمنشورة والـمصورة والتلفزيونية والانترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جورج جان بزجيان
كريستيان ايلي خوري
ريما سعد الدين الزاهد
ابراهيم محمد قعدان
محي الدين محمد لاذقاني
ساميه سهيل عيود
نبيه هزاع طربيه
د. ماريانا ارا فودوليان
ثروت محمد نور الدين
ابراهيم محمد حطيط
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ماريانا ارا فودوليان.