جميع التشريعات

مرسوم رقم 7968 09/07/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
7968
التاريخ
09/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 29, 22/07/2021, ص. 1543-1544
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7968 تاريخ 09/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 5878 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد جورج ديب اللقيس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج ديب اللقيس المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6260 تاريخ 29/4/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوجة للسيد /جورج ديب اللقيس، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2284 من منطقة راس بعلبك العقارية - الطريق العام - ملك روبار ديب اللقيس - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر