إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 5878 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد جورج ديب اللقيس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج ديب اللقيس المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6260 تاريخ 29/4/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوجة للسيد /جورج ديب اللقيس، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2284 من منطقة راس بعلبك العقارية - الطريق العام - ملك روبار ديب اللقيس - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر