النص الكامل

قانون رقم 221 تاريخ 16/07/2021 نافذ

المادة 15

المادة 15

لا يحق لأحد أن يمارس مهنة التمريض ضمن الأراضي اللبنانية، ولا أن يتخذ لقب ممرض متخصص أو ممرض أو ممرض فني أو مساعد الـممرض إلا بعد حصوله على إذن مزاولة الـمهنة من وزارة الصحة العامة، وان يتسجّل الزامياً في نقابة الـممرضات والـممرضين في لبنان.

وللحصول على إذن مزاولة الـمهنة يتوجب استيفاء الشروط التالية:

1 - أن يكون لبنانياً قد بلغ الثامنة عشرة من عمره.

2 - أن يكون حائزاً على شهادة في التمريض من لبنان أو من الخارج بعد معادلتها وفقاً للأصول.

3 - أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، ومتمتعاً بالصفات الصحية والعقلية والأخلاقية الضرورية لـممارسة مهنته.

4 - أن يكون الـممرض قد اجتازا بنجاح امتحان الكولوكيوم.

5 - أن يكون الـممرض الـمتخصص قد أعطي اللقب من قبل لجنة الاختصاصات في التمريض بعد حيازته على اذن مزاولة مهنة ممرض.

تتشكل اللجنة الـمذكورة من مندوبين عن الجامعات التي تدرس مهنة التمريض ومن نقابة الـممرضين ومن بين موظفي وزارة الصحة بقرار من وزير الصحة.

6 - أن يكون الـممرض الفني أو مساعد الـممرض قد اجتاز بنجاح الامتحان الرسمي الذي تجريه الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، بالإضافة الى امتحان الكولوكيوم الـمهني لطلاب الـمعاهد الخاصة.

7 -­ أن يكون مساعد الـممرض قد اجتاز بنجاح الامتحان الرسمي التي تجريه الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني.

المادة 15 من قانون رقم 221 تاريخ 16/07/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/288420/article/15/