المادة 16
يمكن للـممرض غير اللبناني الـمجاز بممارسة الـمهنة في بلده ان يمارس الـمهنة في لبنان ضمن الحالات التالية:
1 - أن يكون مرسلاً من قبل هيئة أو منظمة أو بعثة أو مؤسسة دولية مرخص لها بالعمل في لبنان وضمن نطاق الـمهمة الـموكلة اليه.
2 - أن يكون عضواً في هيئات التعليم في مدارس وجامعات التمريض وموقعاً على عـقـد عـمـل لـمـدة محددة.
3 - يتوجب على الـممرضات والـممرضين غير اللبنانيين الحصول على اذن ممارسة الـمهنة من وزارة الصحة العامة والتسجيل لدى نقابة الـممرضات والـممرضين.
يمكن لوزارة الصحة ان تأذن للفلسطيني الـمقيم بصفة لاجئ في لبنان وفق قيود منظمة الاونروا، الحائز على الشروط الـمطلوبة قانوناً لـمزاولة مهنة التمريض، بالعمل بصورة مؤقتة لـمدة سنة واحدة في مؤسسة استشفائية محددة بعد ابرازها ما يثبت حاجتها لـممرضين لديها وعدم تقدم اي لبناني للعمل بهذه الـمهنة على الرغم من اعلانها عن هذه الحاجة بواسطة الـمؤسسة الوطنية للاستخدام، على ان تعتمد هذه الاجراءات عينها في كل مرة يجدد هذا الاذن معها لـمدة مماثلة.