جميع التشريعات

مرسوم رقم 8059 06/08/2021

نقل مكان وتجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8059
التاريخ
06/08/2021
الجريدة الرسمية
العدد 33, 19/08/2021, ص. 1764
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8059 تاريخ 06/08/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,

بناء على المرسوم رقم 6465 تاريخ 9/6/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري للإتجار بأسلحة الصيد وذاخرئها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1728 تاريخ 12/2/2021، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري، من مركز محله القديم الكائن في العباسية - العقار رقم 1361/ القسم 14 - ملك بسام خليل حمادة - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، الى مركز محله الجديد الكائن في نفس المنطقة العقارية - العقار رقم /3608/ - الشارع العام - ملك مرتضى عبدالله فردون - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، ويرخص له فيه تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر