إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,
بناء على المرسوم رقم 6465 تاريخ 9/6/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري للإتجار بأسلحة الصيد وذاخرئها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1728 تاريخ 12/2/2021، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري، من مركز محله القديم الكائن في العباسية - العقار رقم 1361/ القسم 14 - ملك بسام خليل حمادة - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، الى مركز محله الجديد الكائن في نفس المنطقة العقارية - العقار رقم /3608/ - الشارع العام - ملك مرتضى عبدالله فردون - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، ويرخص له فيه تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر