جميع التشريعات

قرار رقم 154 06/07/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية زراعة التنباك في شير حمرين م.م - عكار

النوع
قرار
الرقم
154
التاريخ
06/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 29, 22/07/2021, ص. 1568
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1035 تاريخ 26/07/2024 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 154 تاريخ 06/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من المادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية)،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لتنمية زراعة التنباك في شير حمرين/عكار م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 75/1ت تاريخ 2/5/2012، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1661/1 تاريخ 31/5/2012، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء

التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6/7/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد