إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من المادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية)،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية لتنمية زراعة التنباك في شير حمرين/عكار م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 75/1ت تاريخ 2/5/2012، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1661/1 تاريخ 31/5/2012، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء
التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6/7/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد