المادة 2
تعدّل الـمـادة 5 الـمضـافـة إلـى القانـون الصادر بتاريخ 25/4/1999، بموجب القانون رقم 212 تاريخ 26/5/2000 لتصبح على الشكل التالي:
"الـمادة 5 الجديدة:
يُجاز للبلديات بقرار من الـمجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمتها تفوق الاثني عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية دون التقيد بأية نصوص تخالف أحكام هذه الـمادة».
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 212 تاريخ 26/05/2000, 01/06/2000