جميع التشريعات

قانون رقم 231 16/07/2021

تعديل الـمادتين 4 و5 من القانون الصادر بتاريخ 25/4/1999 والـمعدّل بالقانون رقم 212 تاريخ 26/5/2000 (تعديل بعض احكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/6/1977 ـ قانون البلديات)

النوع
قانون
الرقم
231
التاريخ
16/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 29 ( Attached ), 22/07/2021, ص. 107-109
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 212 تاريخ 26/05/2000 (Art. 2)
يُعدِّل
قانون تاريخ 25/04/1999 (Arts. 4, 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 231 تاريخ 16/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدّل الـمـادة 4 مـن الـقـانـون الـصـادر بـتـاريــخ 25/4/1999 لتصبح على الشكل التالي:

"الـمادة 4 الجديدة:

يعقد رئيس البلدية نفقات اللوازم والاشغال بموجب بيان او فاتورة ويأمر بصرفها عندما لا تتجاوز قيمتها اثني عشر مليون ليرة لبنانية".

المادة 2

تعدّل الـمـادة 5 الـمضـافـة إلـى القانـون الصادر بتاريخ 25/4/1999، بموجب القانون رقم 212 تاريخ 26/5/2000 لتصبح على الشكل التالي:

"الـمادة 5 الجديدة:

يُجاز للبلديات بقرار من الـمجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمتها تفوق الاثني عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية دون التقيد بأية نصوص تخالف أحكام هذه الـمادة».

المادة 3

تلغى كل الأحكام الـمخالفة لهذا القانون.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب