جميع التشريعات

قانون رقم 236 16/07/2021

تعديل مادة في قانون حماية الاحداث الـمخالفين للقانون أو الـمعرضين للخطر

النوع
قانون
الرقم
236
التاريخ
16/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 29 ( Attached ), 22/07/2021, ص. 115-117
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 (Art. 31)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 236 تاريخ 16/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تضاف الى الـمادّة الواحدة والثلاثين من القانون رقم 422/2002 تاريخ 6/6/2002 الفقرات التالية:

تجري ملاحقة الأحداث والتحقيق في الجرائم الـملاحقين فيها وفقاً للأصول الـمقررة في قانون أصول الـمحاكمات الجزائية كما تجري محاكمتهم وفقاً للأصول الـمتبّعة أمام محاكم الدرجة الأولى الجزائية مهما كان نوع الجرم، كل ذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.

­ -يحظر استخدام السلاسل أو الاصفاد أو أي أدوات تقييد أخرى إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة ووفق الظروف التالية:

- 1كتدبير للحؤول دون هرب الحدث الـمحتجز خلال نقله،

- 2بأمر من الـمسؤول عن مكان الاحتجاز، إذا أخفقت الوسائل الأخرى في السيطرة على الحدث لـمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من التسبب في خسائر مادية، وعلى الـمسؤول في مثل هذه الحالة أن يعلـم الطبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية الـمؤهلين الى ذلك فوراً وأن يبلغ به السلطة الإدارية الأعلى.

­ -أثناء نقل الحدث الى مكان احتجازه أو منه، لا يعرَض لأنظار الجمهور إلا بأدنى قدر ممكن، وتتخذ تدابير لحمايته من فضول الجمهور ومن العلنية بأي شكل من أشكالها.

-­ على الجهات الـمكلفة بنقل الأحداث، الى مكان الاحتجاز ومنه، نقلهم بسيارات ووسائل تختلف عن سيارات النقل الـمعتمدة لسائر الـمحتجزين، عملاً بمبدأ فصل الاحداث عن الراشدين، ما لـم يتعذر ذلك لسبب معلل يدوَن في السجل الـمختص لنقل الحدث.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب