جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1195 28/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «فتية آمنوا» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1195
التاريخ
28/10/2021
الجريدة الرسمية
العدد 45, 11/11/2021, ص. 2175-2176
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1195 تاريخ 28/10/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"فتية آمنوا" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 3007 تاريخ 4/3/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"فتية آمنوا"

مركزها: حارة حريك ــ شارع حسينية الزهراء ــ مدرسة القتال ــ العقار رقم 1995 القسم رقم 2 ــ بناية وردة ــ ملك حسن ضاهر ولينا قبيسي ــ قضاء بعبدا.

غايتها: ــ تعزيز انتماء الشباب لوطنهم ومشاركتهم في بناء مجتمعهم عبر ترسيخ ثقافة التطوع.

ــ تنمية الحس الإجتماعي والتفاعل مع الآخرين من خلال الـمشاركة الـمجتمعية النشطة والفاعلة.

ــ القيام بأنشطة توعوية صحية ومعالجة التسرب الـمدرسي.

ــ القيام بأنشطة خيرية للأسر الفقيرة والـمعوقون والـمسنون والطلاب وغيرهم عبر تقديم الـمساعدات العينية والـمادية لهم.

ــ القيام بأنشطة تطوعية حيث سيؤدي الشاب الـمتطوع خدمات تطوعية في الـمدارس الرسمية والخاصة ومراكز محو الأمية والتعليم الـمستمر وغيرها، عبر التعليم الـمجاني للطلاب وتنظيف هذه الـمراكز والـمدارس وانشطة لاصفية الطلاب.

ــ تطوير مفهوم الدفاع عن الرأي كحقوق الطفل والـمرأة ومكافحة العنف.

ــ القيام بأنشطة الرعاية الإجتماعية على أن يؤدي الشاب عمله التطوعي في مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية والخاصة، من خدمات للـمسنين ــ كفالة الايتام ــ رعاية اسر الـمساجين.

ــ القيام بأنشطة صحية من تجميع الأدوية وإعادة توزيعها بالإضافة الى حليب الأطفال على الأسر الفقيرة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حسين رائد شرف الدين

مهدي حسن حيدر

احمد عبد العزيز الزين

بشار حسن قبيسي

محمد سامي مهدي

د. صادق عباس الـموسوي

د. وسام عبد الحليم سلامه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مهدي حسن حيدر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي