المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"فتية آمنوا"
مركزها: حارة حريك ــ شارع حسينية الزهراء ــ مدرسة القتال ــ العقار رقم 1995 القسم رقم 2 ــ بناية وردة ــ ملك حسن ضاهر ولينا قبيسي ــ قضاء بعبدا.
غايتها: ــ تعزيز انتماء الشباب لوطنهم ومشاركتهم في بناء مجتمعهم عبر ترسيخ ثقافة التطوع.
ــ تنمية الحس الإجتماعي والتفاعل مع الآخرين من خلال الـمشاركة الـمجتمعية النشطة والفاعلة.
ــ القيام بأنشطة توعوية صحية ومعالجة التسرب الـمدرسي.
ــ القيام بأنشطة خيرية للأسر الفقيرة والـمعوقون والـمسنون والطلاب وغيرهم عبر تقديم الـمساعدات العينية والـمادية لهم.
ــ القيام بأنشطة تطوعية حيث سيؤدي الشاب الـمتطوع خدمات تطوعية في الـمدارس الرسمية والخاصة ومراكز محو الأمية والتعليم الـمستمر وغيرها، عبر التعليم الـمجاني للطلاب وتنظيف هذه الـمراكز والـمدارس وانشطة لاصفية الطلاب.
ــ تطوير مفهوم الدفاع عن الرأي كحقوق الطفل والـمرأة ومكافحة العنف.
ــ القيام بأنشطة الرعاية الإجتماعية على أن يؤدي الشاب عمله التطوعي في مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية والخاصة، من خدمات للـمسنين ــ كفالة الايتام ــ رعاية اسر الـمساجين.
ــ القيام بأنشطة صحية من تجميع الأدوية وإعادة توزيعها بالإضافة الى حليب الأطفال على الأسر الفقيرة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
حسين رائد شرف الدين
مهدي حسن حيدر
احمد عبد العزيز الزين
بشار حسن قبيسي
محمد سامي مهدي
د. صادق عباس الـموسوي
د. وسام عبد الحليم سلامه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مهدي حسن حيدر