جميع التشريعات

مرسوم رقم 8337 08/09/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8337
التاريخ
08/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 37, 16/09/2021, ص. 1925
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8337 تاريخ 08/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 3960 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد موريس حنا الزغندي صاحب مؤسسة شاس أي بيش للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موريس حنا الزغندي صاحب مؤسسة شاس أي بيش المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5187 تاريخ 13/4/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد موريس حنا الزغندي صاحب مؤسسة شاس أي بيش، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 237 من منطقة جبيل - حي الاليزيه - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر