إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 3960 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد موريس حنا الزغندي صاحب مؤسسة شاس أي بيش للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موريس حنا الزغندي صاحب مؤسسة شاس أي بيش المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5187 تاريخ 13/4/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد موريس حنا الزغندي صاحب مؤسسة شاس أي بيش، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 237 من منطقة جبيل - حي الاليزيه - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر