إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 5977 تاريخ 26/11/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة ميراج - رميا إخوان ش.م.م، للإتجار بأسلحة الصيد
وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميراج - رميا إخوان ش.م.م، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5480 تاريخ 16/4/2021، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل مكان الرخصة العائدة لشركة ميراج - رميا إخوان ش.م.م، من مركز في محلها القديم القائم على العقار رقم 1325 من منطقة جديتا العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع، الى مركز محلها الجديد القائم على العقار رقم /124/ من منطقة زبدل العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع، ويرخص لها فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر