All legislation

مرسوم Decree No. 8338 08/09/2021

نقل مكان وتجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8338
Date
08/09/2021
Official Gazette
Issue 37, 16/09/2021, p. 1926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8338 تاريخ 08/09/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 5977 تاريخ 26/11/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة ميراج - رميا إخوان ش.م.م، للإتجار بأسلحة الصيد

وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميراج - رميا إخوان ش.م.م، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5480 تاريخ 16/4/2021، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل مكان الرخصة العائدة لشركة ميراج - رميا إخوان ش.م.م، من مركز في محلها القديم القائم على العقار رقم 1325 من منطقة جديتا العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع، الى مركز محلها الجديد القائم على العقار رقم /124/ من منطقة زبدل العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع، ويرخص لها فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر