المادة 41
طرق الشراء:
1- يمكن للجهة الشارية ان تقوم بالشراء بواسطة:
الـمناقصة العمومية وفقاً لأحكام الـمادة 42 والبند الثاني من هذا الفصل،
الـمناقصة على مرحلتين وفقاً لأحكام الـمادتين 42 و43 والبند الثالث من هذا الفصل،
طلب عروض الأسعار وفقاً لأحكام الـمادتين 42 و44 والبند الرابع من هذا الفصل،
طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية وفقاً لأحكام الـمادتين 42 و45 والبند الخامس من هذا الفصل،
الاتفاق الرضائي وفقاً لأحكام الـمادتين 42 و46 والبند السابع من هذا الفصل،
الشراء بالفاتورة وفقاً لأحكام الـمادتين 42 و47 والبند السادس من هذا الفصل.
2- كما يمكن للجهة الشارية أن تقوم بإجراءات اتفاق إطاري وفقاً لأحكام البند الثامن من هذا الفصل.