المادة 40
الإقصاء:
1- إنّ الـملتزم الذي يُعتَبر ناكِلاً وفقاً للبند «أولاً» من الـمادة 33، يُقصى عن الـمشاركة في الشراء العام وذلك:
أ- لـمدة سنة كاملة عند تطبيق هذه الإجراءات عليه للـمرة الأولى تبدأ من تاريخ نشر قرار الإقصاء الأول.
ب- لـمدة سنتين عند تطبيقها عليه لـمرة ثانية تبدأ من تاريخ نشر القرار الثاني القاضي بالإقصاء.
ج- لـمدة خمس سنوات عند تطبيقها عليه للـمرة الثالثة أو أكثر.
2- يُقصى حكماً عن الاشتراك في الشراء العام الـمُلتزم الذي يَصدُر بحقه حكمٌ قضائي نهائي يتعلّق بإحدى حالات الفسخ الـمحدَّدة في الـمادة 33 من هذا القانون.
3- تُبلِّغ سلطة التعاقد قرار الإقصاء إلى الـملتزم الـمقصى. كما يُنشَر قرار الإقصاء على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام وعلى الـموقع الالكتروني لسلطة التعاقد إن وُجِد.
4- إنّ زوال الـمانع أو إعادة الاعتبار يُعيدان للعارضين حق الـمشاركة.
5- على هيئة الشراء العام تحديث سجل الإقصاء على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لديها وشطب أسماء الـملتزمين الـمُستعادة شروط اشتراكهم في عقود الشراء العام عفواً أو بناءً على طلبهم.
6- يمكن الطعن بقرارات الإقصاء أمام مجلس شورى الدولة.