النص الكامل

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 نافذ

المادة 46

المادة 46

(عدلت بموجب قانون 309/2023 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )

شروط الاتفاق الرضائي:

يجوز للجهة الشارية أن تَقوم بالشراء بواسطة اتفاق رضائي، وفقاً لأحكام البند السابع من هذا الفصل، في الظروف الاستثنائية التالية:

1- عند عدم توفُّر موضوع الشراء إلّا عند مورِّد أو مقاول واحد، أو عندما تكون لـمورّد أو مقاول حقوق ملكية فكرية في ما يَخصّ موضوع الشراء، ويتعذّر اعتماد خيار أو بديل آخر؛

2- في حالات الطوارىء والإغاثة من جَرّاء وقوع حدث كارثي وغير مُتَوَقَّع، ونتيجة ذلك لا يكون استخدام أيّ طريقة شراء أُخرى أسلوباً عملياً لـمواجهة هذه الحالات؛

3- عند حاجة الجهة الشارية إلى التعاقد مع الـملتزم الأساسي عند توفُّر الشروط التالية مجتمعة:

أ-­ حصول الحاجة أثناء تنفيذ العقد؛

ب-­ توفُّر حالة العجلة القصوى ووجوب التعاقد لـمنع التأخير في التنفيذ؛

ج-­ وجوب توحيد الـمواصفات والتوافق أو التماثل مع السلع أو الـمعدات أو التكنولوجيا أو الخدمات أو الأشغال الـموجودة؛

د-­ عدم تأدية الإضافات إلى تبديل هدف العقد الأساسي أو قلب اقتصادياته أو ضرب مبدأ الـمنافسة؛

ه-­ تشكيل اللوازم أو الأشغال أو الخدمات ملحقاً للشراء الأساسي وجزءاً متمِّماً له أو وجوب تنفيذ الأشغال في مكان العمل؛

و-­ عدم إمكانية توقُّع الحاجة الإضافية أثناء التعاقد الأساسي.

4- عند شراء لوازم أو خدمات أو عند تنفيذ أشغال تستوجب الـمحافظة على طابعها السري من أجل مقتضيات الأمن أو الدفاع الوطني، وذلك وفقاً لقرار يُتَّخَذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير الـمختص الذي يُحدِّد الصفة السرية للشراء وأسباب التعاقد الرضائي؛

5- عند التعاقد مع أشخاص القانون العام كالـمؤسسات العامة والبلديات أو الـمنظمات الدوليّة .

6- عند التعاقد مع المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات.

المادة 46 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/288693/article/46/