النص الكامل

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 نافذ

المادة 47

المادة 47

(عدلت بموجب مرسوم 14063/2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 11339/2023 )

شروط الشراء بالفاتورة:

يجوز للجهة الشارية أن تقوم بالشراء بالفاتورة وِفقاً للبند السادس من هذا الفصل، إذا كانت القيمة الـمقدَّرة لـمشروع الشراء، بما فيه الخدمات الاستشارية، لا تتجاوز سقفاً مالياً محدَّداً بمئة //1.5// مليار ليرة لبنانية. يُعدَّل هذا السقف الـمالي بناءً على توصية من هيئة الشراء العام وبموجب مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيسه، على ألّا يؤدي التعديل إلى مخالفة أهداف هذه الـمادة والـمبادئ التي كرّسها هذا القانون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 127 تاريخ 03/10/2023, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1504 تاريخ 01/12/2023, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1051 تاريخ 02/08/2024, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 446 تاريخ 03/04/2025, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 47 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/288693/article/47/