جميع التشريعات

مرسوم رقم 8300 06/09/2021

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
8300
التاريخ
06/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 37, 16/09/2021, ص. 1935-1936
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8300 تاريخ 06/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 1 - عمولات مصرفية

181.013.000/ل.ل.

فقط مائة وواحد وثمانون مليون وثلاثة عشر ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 2 - مديرية الماليه العامة

الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 1 - عمولات مصرفية

لتسوية قيمة موجودات الدولة اللبنانية بحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي

181.013.000/ل.ل.

فقط مائة وواحد وثمانون مليون وثلاثة عشر ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني