المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 1 - عمولات مصرفية
181.013.000/ل.ل.
فقط مائة وواحد وثمانون مليون وثلاثة عشر ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية الماليه العامة
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 1 - عمولات مصرفية
لتسوية قيمة موجودات الدولة اللبنانية بحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي
181.013.000/ل.ل.
فقط مائة وواحد وثمانون مليون وثلاثة عشر ألف ليرة لبنانية