المادة 1
يعدل القرار رقم 270/ل.م.ض تاريخ 22/8/2012 لجهة جنسية شركة بارنتس ري رينشورنس كومباني أي أن سي بحيث تصبح (من جنسية جزر الكايمن) على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
قرار رقم 105 25/08/2021
إن وزير الإقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
وبناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان)، لا سيما المواد 2، 5، 6 و8 منه،
وبناء على القرار رقم 270/ل.م.ض. تاريخ 22/8/2012 المتعلق بالترخيص لشركة شركة بارنتس ري رينشورنس كومباني أي أن سي بممارسة أعمال إعادة الضمان في لبنان،
وبناء على القرار المتخذ من قبل الشركة بتغيير مركزها وبالتالي جنسيتها بتاريخ 8/6/2018،
وبناء على الطلب المقدم من الشركة والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 993/ل.م.ض. تاريخ 24/4/2019 والمستندات المرفقة به،
وبناء على تقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2021،
يقرر ما يلي:
يعدل القرار رقم 270/ل.م.ض تاريخ 22/8/2012 لجهة جنسية شركة بارنتس ري رينشورنس كومباني أي أن سي بحيث تصبح (من جنسية جزر الكايمن) على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يجب.
بيروت في 25/8/2021 وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه