All legislation

قرار Decision No. 105 25/08/2021

تعديل القرار رقم 270/ل.م.ض تاريخ 22/8/2012 لجهة تعديل جنسية شركة بارنتس ري رينشورنس كومباني أي أن سي من الجنسية البانامية الى جنسية جزر الكايمن

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
25/08/2021
Official Gazette
Issue 38, 23/09/2021, p. 1999-2000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 25/08/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الإقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

وبناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان)، لا سيما المواد 2، 5، 6 و8 منه،

وبناء على القرار رقم 270/ل.م.ض. تاريخ 22/8/2012 المتعلق بالترخيص لشركة شركة بارنتس ري رينشورنس كومباني أي أن سي بممارسة أعمال إعادة الضمان في لبنان،

وبناء على القرار المتخذ من قبل الشركة بتغيير مركزها وبالتالي جنسيتها بتاريخ 8/6/2018،

وبناء على الطلب المقدم من الشركة والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 993/ل.م.ض. تاريخ 24/4/2019 والمستندات المرفقة به،

وبناء على تقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان،

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2021،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 270/ل.م.ض تاريخ 22/8/2012 لجهة جنسية شركة بارنتس ري رينشورنس كومباني أي أن سي بحيث تصبح (من جنسية جزر الكايمن) على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يجب.

بيروت في 25/8/2021 وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه