جميع التشريعات

قرار رقم 318 09/09/2021

حظر استيراد بذور الزرع المعالجة بالدواء الزراعي ثيرام (thiram)

النوع
قرار
الرقم
318
التاريخ
09/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 38, 23/09/2021, ص. 2003-2006
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 318 تاريخ 09/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/1/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5264 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على اللائحة التنفيذية لهيئة الاتحاد الاوروبي رقم 1500/2018 تاريخ 9/10/2018 بشأن حظر استخدام وبيع البذور المعالجة بمنتجات وقاية النباتات المحتوية على الثيرام اعتبارا من 31/1/2020،

بناء على مقتضيات الحفاظ على السلامة العامة والبيئة،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 3333/4 تاريخ 19/4/2021 .

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يحظر استيراد بذور الزرع المعالجة بالأدوية الزراعية التي تحتوي على المادة الفعالة ثيرام thiram.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/9/2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى