المادة 1
يحظر استيراد بذور الزرع المعالجة بالأدوية الزراعية التي تحتوي على المادة الفعالة ثيرام thiram.
قرار Decision No. 318 09/09/2021
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/1/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5264 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على اللائحة التنفيذية لهيئة الاتحاد الاوروبي رقم 1500/2018 تاريخ 9/10/2018 بشأن حظر استخدام وبيع البذور المعالجة بمنتجات وقاية النباتات المحتوية على الثيرام اعتبارا من 31/1/2020،
بناء على مقتضيات الحفاظ على السلامة العامة والبيئة،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 3333/4 تاريخ 19/4/2021 .
يقرر ما يلي:
يحظر استيراد بذور الزرع المعالجة بالأدوية الزراعية التي تحتوي على المادة الفعالة ثيرام thiram.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9/9/2021 وزير الزراعة د. عباس مرتضى