جميع التشريعات

مرسوم رقم 8068 13/08/2021

إعتبار قاضٍ شهيداً وقبوله في منصب الشرف

النوع
مرسوم
الرقم
8068
التاريخ
13/08/2021
الجريدة الرسمية
العدد 34, 26/08/2021, ص. 1791-1792
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8068 تاريخ 13/08/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 )نظام مجلس شورى الدولة(،

بناء على البند (أ) من القانون رقـم 129 تــاريــخ 26/10/1999 )قانون منصب الشرف للقضاة) وتـعـديـلاتــه، لا سيما القانون رقــم 237 تــاريــخ 22/10/2012البند (أ) من الفقرة الأخيرة الـمضافة الى الـمادة الأولى منه(،

وبعد استطلاع رأي مكتب مجلس شورى الدولة (مـحـضـر اجـتـمـاع رقم 307/2020ــ2021 بتاريخ 6/7/2021،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر القاضي السيد وهيب دوره شهيدا، ويُدعى بالقاضي الشهيد وتسري على ورثته الـمفاعيل الـمنصوص عنها في الـمادة الثانية من القانون رقم 237 تاريخ 22/10/2012، الـمضافة الى القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 (الـمادة السابعة مكرر).

المادة 2

يُقبل القاضي الشهيد وهيب دوره بمنصب الشرف برتبة مستشار في مجلس شورى الدولة.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم