المادة 1
يُعتبر القاضي السيد وهيب دوره شهيدا، ويُدعى بالقاضي الشهيد وتسري على ورثته الـمفاعيل الـمنصوص عنها في الـمادة الثانية من القانون رقم 237 تاريخ 22/10/2012، الـمضافة الى القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 (الـمادة السابعة مكرر).
مرسوم Decree No. 8068 13/08/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 )نظام مجلس شورى الدولة(،
بناء على البند (أ) من القانون رقـم 129 تــاريــخ 26/10/1999 )قانون منصب الشرف للقضاة) وتـعـديـلاتــه، لا سيما القانون رقــم 237 تــاريــخ 22/10/2012البند (أ) من الفقرة الأخيرة الـمضافة الى الـمادة الأولى منه(،
وبعد استطلاع رأي مكتب مجلس شورى الدولة (مـحـضـر اجـتـمـاع رقم 307/2020ــ2021 بتاريخ 6/7/2021،
بناء على اقتراح وزيرة العدل،
يرسم ما يأتي:
يُعتبر القاضي السيد وهيب دوره شهيدا، ويُدعى بالقاضي الشهيد وتسري على ورثته الـمفاعيل الـمنصوص عنها في الـمادة الثانية من القانون رقم 237 تاريخ 22/10/2012، الـمضافة الى القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 (الـمادة السابعة مكرر).
يُقبل القاضي الشهيد وهيب دوره بمنصب الشرف برتبة مستشار في مجلس شورى الدولة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم