المادة 1
يلغى القرار رقم 119/1 تـاريــخ 17/9/2015 لعدم اللزوم بوجود الـمادة 62 من قانون الجمارك.
قرار رقم 28 13/08/2021
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/1/1946 الـمتعلق بإجازات الإستيراد والتصدير،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 22/06/2016،
بناء على القرار رقم 119/1 تاريخ 17/9/2015 (إخضاع الـمنتجات الحرفية ذات الطابع الوطني لإجازة إستيراد مسبقة(،
بناء على قانون الجمارك لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يلي:
يلغى القرار رقم 119/1 تـاريــخ 17/9/2015 لعدم اللزوم بوجود الـمادة 62 من قانون الجمارك.
يطلب مـن إدارة الجمارك التشدد في تطبيق مضمون الـمادة 62 من قانونها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره.
13/8/2021 وزير الصناعة د. عماد حب الله