All legislation

قرار Decision No. 28 13/08/2021

إستيراد الـمنتجات الحرفية ذات الطابع الوطني

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
13/08/2021
Official Gazette
Issue 34, 26/08/2021, p. 1812
Status
In force
Amends
قرار رقم 119 تاريخ 17/09/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 13/08/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/1/1946 الـمتعلق بإجازات الإستيراد والتصدير،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 22/06/2016،

بناء على القرار رقم 119/1 تاريخ 17/9/2015 (إخضاع الـمنتجات الحرفية ذات الطابع الوطني لإجازة إستيراد مسبقة(،

بناء على قانون الجمارك لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 119/1 تـاريــخ 17/9/2015 لعدم اللزوم بوجود الـمادة 62 من قانون الجمارك.

المادة 2

يطلب مـن إدارة الجمارك التشدد في تطبيق مضمون الـمادة 62 من قانونها.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره.

13/8/2021 وزير الصناعة د. عماد حب الله