النص الكامل

قرار رقم 340 تاريخ 29/09/2021 نافذ

المادة 3

المادة 3

معدلة 03/03/2022

(عدلت بموجب قرار 164 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار 39 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 39 / 2022 )

استُبدلت بموجب قرار رقم 39 تاريخ 22/01/2022, المادة 1, من 03/03/2022. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

لا تخضع لإذن استيراد مسبق السلع الزراعية المصرية المسموح ادخالها الى لبنان ضمن فترات محددة والمنصوص عنها في القائمة (3) من القانون رقم 48 تاريخ 10/9/1998 (البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية)، ومن ضمنها البطاطا (البطاطس) المسموح ادخالها ضمن الفترة من 1 شباط/ فبراير ولغاية آخر آذار/مارس من كل عام.

وباقي مواد القرار دون تعديل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 86 تاريخ 04/03/2025, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/03/2022 · نص الجامعة اللبنانية

    بالنسبة للـمستوردات من جمهورية مصر العربية يراعى البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية الـموقع بين البلدين (القانون 48 تاريخ 10/9/1998) على ان يخضع استيراد البصل والبطاطا الى اذن استيراد مسبق ضمن الفترة الـمحددة في البرنامج التنفيذي الـمشار اليه سابقا»

  2. النسخة 2.0 · من 03/03/2022 · استُبدلت بموجب قرار رقم 39 تاريخ 22/01/2022, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    لا تخضع لإذن استيراد مسبق السلع الزراعية المصرية المسموح ادخالها الى لبنان ضمن فترات محددة والمنصوص عنها في القائمة (3) من القانون رقم 48 تاريخ 10/9/1998 (البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية)، ومن ضمنها البطاطا (البطاطس) المسموح ادخالها ضمن الفترة من 1 شباط/ فبراير ولغاية آخر آذار/مارس من كل عام.

    وباقي مواد القرار دون تعديل.

المادة 3 من قرار رقم 340 تاريخ 29/09/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/288856/article/3/