(عدلت بموجب قرار 164 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار 39 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 39 / 2022 )
استُبدلت بموجب قرار رقم 39 تاريخ 22/01/2022, المادة 1, من 03/03/2022. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
لا تخضع لإذن استيراد مسبق السلع الزراعية المصرية المسموح ادخالها الى لبنان ضمن فترات محددة والمنصوص عنها في القائمة (3) من القانون رقم 48 تاريخ 10/9/1998 (البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية)، ومن ضمنها البطاطا (البطاطس) المسموح ادخالها ضمن الفترة من 1 شباط/ فبراير ولغاية آخر آذار/مارس من كل عام.
وباقي مواد القرار دون تعديل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 86 تاريخ 04/03/2025, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/03/2022 · نص الجامعة اللبنانية
بالنسبة للـمستوردات من جمهورية مصر العربية يراعى البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية الـموقع بين البلدين (القانون 48 تاريخ 10/9/1998) على ان يخضع استيراد البصل والبطاطا الى اذن استيراد مسبق ضمن الفترة الـمحددة في البرنامج التنفيذي الـمشار اليه سابقا»
لا تخضع لإذن استيراد مسبق السلع الزراعية المصرية المسموح ادخالها الى لبنان ضمن فترات محددة والمنصوص عنها في القائمة (3) من القانون رقم 48 تاريخ 10/9/1998 (البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية)، ومن ضمنها البطاطا (البطاطس) المسموح ادخالها ضمن الفترة من 1 شباط/ فبراير ولغاية آخر آذار/مارس من كل عام.
وباقي مواد القرار دون تعديل.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021 لتصبح على الشكل التالي:
لا تخضع لإذن استيراد مسبق السلع الزراعية المصرية المسموح ادخالها الى لبنان ضمن فترات محددة والمنصوص عنها في القائمة (3) من القانون رقم 48 تاريخ 10/9/1998 (البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية)، ومن ضمنها البطاطا (البطاطس) المسموح ادخالها ضمن الفترة من 1 شباط/ فبراير ولغاية آخر آذار/مارس من كل عام.
يعلّق العمل بإخضاع استيراد البطاطا والبصل من جمهورية مصر العربية لاذن استيراد مسبق الـمنصوص عنه في الـمادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021، وذللك ابتداء من 1 شباط ولغاية 15 آذار 2025 ضمناً، ويعاود العمل بها بعد انتهاء الـمهلة الـمحددة.
يعلق العمل بإخضاع استيراد البطاطا الـمعدة للاستهلاك البشري باستثناء البطاطا الـمعدة للتصنيع من قبل الـمصانع من جمهورية مصر العربية لإذن استيراد مسبق الـمنصوص عنه في الـمادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021، وذلك ابتداء من 1 شباط ولغاية 9 آذار 2025 ضمنا، ويعاود العمل بها بعد انتهاء الـمهلة الـمحددة.
يعلق العمل بإخضاع استيراد البصل من جمهورية مصر العربية لإذن استيراد مسبق الـمنصـوص عنه فـي الـمادة الثالثة مـن القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021، وذلك ابتداء من 1 شباط ولغاية 15 نيسان 2025 ضمنا، ويعاود العمل بها بعد انتهاء الـمهلة الـمحددة.
بالنسبة للسلع المستوردة من سوريا والأردن، وبالإضافة الى ما ورد في المادة الاولى من هذا القرار، يسمح باستيرادها ضمن الفترات المحددة خلال السنة وفقا للجدول التالي:
يُسمح وعلى مدار العام بإستيراد باقي السلع غير الواردة في المادة الاولى من هذا القرار، مع مراعاة ما ورد في المادتين الثالثة والرابعة المتعلقتين بالإستيراد من مصر، سوريا والأردن.
على كل مستورد أن يحصل على إذن استيراد مسبق لإستيراد السلع خارج الفترات المحددة في الجدول أعلاه (وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.
يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق (ملحق رقم 2) في مديرية الثروة الزراعية الى مصلحة التصدير والاستيراد التي تبدي رأيها وترفعه الى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري للحصول على الإذن.
يرفق بالطلب المستندات التالية:
1 - نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن:
2 - نوع وصنف السلعة - الوزن - طريقة التوضيب - صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية
يسمح باستيراد السلع الواردة عبر مطار رفيق الحريري الدولي لكمية 250 كلغ (مايتان وخمسون كلغ) كحد أقصى دون اذن مسبق خارج الفترات المحددة في المادة الاولى.