جميع التشريعات

قرار رقم 340 29/09/2021

السماح باستيراد بعض انواع الخضار والفاكهة المستوردة ضمن فترات محددة

النوع
قرار
الرقم
340
التاريخ
29/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 41, 14/10/2021, ص. 2037-2040
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 86 تاريخ 04/03/2025 (Art. 3)
قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2025 (Art. 3)
قرار رقم 39 تاريخ 22/01/2022 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 340 تاريخ 29/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح استيراد السلع ضمن الفترات المحددة خلال السنة وفقا للجدول التالي:

البند الجمركي

السلعة

الفترات المسموح بها الاستيراد دون إذن مسبق

البصل

من 15 كانون الاول لغاية 31 آذار

العنب

من 15 كانون الاول لغاية 15 نيسان

البطيخ

من 15 تشرين الاول لغاية 5 ايار 080719 الشمام

الاجاص

من 15 كانون الاول لغاية 1 حزيران

الموز

من 1 ايار لغاية 31 آب

حب الزيتون

من 1 شباط لغاية 15 ايلول

07031090

080610

080711

080830

080390

071120

المادة 2

يخضع استيراد كل من زيت الزيتون والتفاح والحمضيات والبطاطا الى إذن استيراد مسبق على مدار العام.

المادة 3

معدلة 03/03/2022

(عدلت بموجب قرار 164 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار 39 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 39 / 2022 )

استُبدلت بموجب قرار رقم 39 تاريخ 22/01/2022, المادة 1, من 03/03/2022. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

لا تخضع لإذن استيراد مسبق السلع الزراعية المصرية المسموح ادخالها الى لبنان ضمن فترات محددة والمنصوص عنها في القائمة (3) من القانون رقم 48 تاريخ 10/9/1998 (البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية)، ومن ضمنها البطاطا (البطاطس) المسموح ادخالها ضمن الفترة من 1 شباط/ فبراير ولغاية آخر آذار/مارس من كل عام.

وباقي مواد القرار دون تعديل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 86 تاريخ 04/03/2025, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/03/2022 · نص الجامعة اللبنانية

    بالنسبة للـمستوردات من جمهورية مصر العربية يراعى البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية الـموقع بين البلدين (القانون 48 تاريخ 10/9/1998) على ان يخضع استيراد البصل والبطاطا الى اذن استيراد مسبق ضمن الفترة الـمحددة في البرنامج التنفيذي الـمشار اليه سابقا»

  2. النسخة 2.0 · من 03/03/2022 · استُبدلت بموجب قرار رقم 39 تاريخ 22/01/2022, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    لا تخضع لإذن استيراد مسبق السلع الزراعية المصرية المسموح ادخالها الى لبنان ضمن فترات محددة والمنصوص عنها في القائمة (3) من القانون رقم 48 تاريخ 10/9/1998 (البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية)، ومن ضمنها البطاطا (البطاطس) المسموح ادخالها ضمن الفترة من 1 شباط/ فبراير ولغاية آخر آذار/مارس من كل عام.

    وباقي مواد القرار دون تعديل.

المادة 4

بالنسبة للسلع المستوردة من سوريا والأردن، وبالإضافة الى ما ورد في المادة الاولى من هذا القرار، يسمح باستيرادها ضمن الفترات المحددة خلال السنة وفقا للجدول التالي:

البند الجمركي

السلعة

الفترات المسموح بها الاستيراد دون إذن مسبق

بندورة

من 15 تشرين الثاني لغاية 1 اذار

خيار وقثاء

من 15 تشرين الثاني لغاية 1 اذار

بازيلا

من 15 تموز لغاية 1 اذار

فول

من 15 تموز لغاية 1 اذار

فليفلة

من 15 تشرين الثاني لغاية 1 نيسان

قرع وكوسى

من 15 تشرين الثاني لغاية 1 نيسان

باذنجان

من 15 تشرين الثاني لغاية نيسان

070200

070700

070810

07089010

070960

070993

073930

المادة 5

يُسمح وعلى مدار العام بإستيراد باقي السلع غير الواردة في المادة الاولى من هذا القرار، مع مراعاة ما ورد في المادتين الثالثة والرابعة المتعلقتين بالإستيراد من مصر، سوريا والأردن.

المادة 6

على كل مستورد أن يحصل على إذن استيراد مسبق لإستيراد السلع خارج الفترات المحددة في الجدول أعلاه (وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.

المادة 7

يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق (ملحق رقم 2) في مديرية الثروة الزراعية الى مصلحة التصدير والاستيراد التي تبدي رأيها وترفعه الى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري للحصول على الإذن.

يرفق بالطلب المستندات التالية:

1 - نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن:

2 - نوع وصنف السلعة - الوزن - طريقة التوضيب - صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية

3 - صورة عن هوية صاحب العلاقة

المادة 8

يسمح باستيراد السلع الواردة عبر مطار رفيق الحريري الدولي لكمية 250 كلغ (مايتان وخمسون كلغ) كحد أقصى دون اذن مسبق خارج الفترات المحددة في المادة الاولى.

المادة 9

يلغى كل نص سابق مخالف لهذا القرار.

المادة 10

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 29/9/2021 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن