جميع التشريعات

قرار رقم 553 23/09/2021

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه

النوع
قرار
الرقم
553
التاريخ
23/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 39, 30/09/2021, ص. 2012
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 553 تاريخ 23/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القانون رقم 237 تاريخ 16/07/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون)،

بناء على القرار رقم 533/1 تاريخ 06/09/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه،

ومن أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 08/10/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

23 ايلول 2021 وزير المالية د. يوسف الخليل